‫المادة ‪595-5‬‬ ‫يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها ألغراض غير األغراض المنصوص عليها في‬ ‫هذا القسم‪.‬‬ ‫المادة ‪595-6‬‬ ‫يجوز للحكومة‪ ،‬في إطار تطبيق االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب‬ ‫المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل‪ ،‬بطلب من دولة أجنبية‪،‬‬ ‫الطلب إلى الوكيل العام للملك التخاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل اإلرهاب والممتلكات التي‬ ‫استخدمت أو كانت معدة الستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد‬ ‫منها؛‬ ‫‪ -2‬تجميد الممتلكات أو حجزها؛‬ ‫‪ -3‬اتخاذ اإلجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة‪.‬‬ ‫يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا‪:‬‬ ‫ كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها األساسية أو النظام العام؛‬‫ صدر في شأن األفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛‬‫ تعلق األمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط ال توفر ضمانات كافية لحماية‬‫حقوق الدفاع؛‬ ‫ كانت األفعال المقدم على أساسها الطلب ال عالقة لها بتمويل اإلرهاب‪.‬‬‫المادة ‪595-7‬‬ ‫يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك‪ ،‬كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد‬ ‫أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان‬ ‫معدا ً الستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني‪ ،‬أو أن يهدف إلى اإللزام بدفع‬ ‫مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور‪.‬‬ ‫يتوقف تنفيذ المقرر األجنبي على توافر الشرطين التاليين‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون المقرر القضائي األجنبي نهائيا ً وقابالً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛‬ ‫‪ -2‬أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عمالً بهذا المقرر قابلة‬ ‫للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3