إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد األقصى للغرامة مائة مرة دونأن تقل عن 100.000درهم؛
إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص
عليهما في الفصل 62من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير.
الفصل 218-8
يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل
من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة
إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو األمنية أو اإلدارية أو
العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة أن
تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية
الدرجة الرابعة.
إذا تعلق األمر بشخص معنوي ،فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
الفصل 218-9
يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143إلى 145
من هذا القانون ،الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو
األمنية أو اإلدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة ألجل ارتكاب جريمة
إرهابية ،إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع االتفاق أو هدف العصابة
وقبل إقامة الدعوى العمومية.
إذا تم التبليغ عن األفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة ،فتخفض العقوبة إلى النصف
بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعاله أو الذي
يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
إذا كانت العقوبة هي اإلعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد
فتخفض إلى السجن من 20سنة إلى 30سنة.
المادة الثانية
تتمم كما يلي الفصل 40و 70و 72و( 86الفقرة األولى) من مجموعة الجنائي المشار
إليها أعاله:
9