القانون رقم 03.03يتعلق بمكافحة اإلرهاب
الباب األول :أحكام زجرية
المادة األولى
يضاف إلى الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق علـيـهـا
بـالـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.59.413بـتـاريـخ 28مـن جمادى اآلخرة 26( 1382نوفمبر
)1962الباب األول مكرر التالي:
الباب األول مكرر :اإلرهاب
الفصل 1-218
تعتبر الجرائم اآلتية أفعاال إرهابية ،إذا كانت لها عالقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي
يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
1ـ االعتداء عمدا على حياة األشخاص أو على سالمتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم
أو احتجازهم؛
2ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام ،أو تزييف أختام الدولة والدمغات
والطوابع والعالمات ،أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360و 361و362
من هذا القانون؛
3ـ التخريب أو التعييب أو اإلتالف؛
4ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتالفها أو إتالف
منشآت المالحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتالف وسائل االتصال؛
5ـ السرقة وانتزاع األموال؛
6ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال األسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خالفا
ألحكام القانون؛
7ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة اآللية للمعطيات؛
8ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في
المادتين 316و 331من مدونة التجارة؛
9ـ تكوين عصابة أو اتفاق ألجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال اإلرهاب؛
10ـ إخفاء األشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.
4