ويعاقب من رأس العصابة أ و شكلها أو نظمها بالسجن مدة ال تقل عن ثال ث سنوات إذا كان
الغرض ارتكاب جنايات وبالسجن مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا كان الغرض ارتكاب
جنح.
وتزاد العقوبة بمقدار ال يجاوز النصف إذا أغار أعضاء العصابة بالسالح على األرياف أو
الطرق العامة.
ويعفى من العقوبة كل من بادر من األعضاء إلى إبالغ السلطات العامة عن العصابة وعن
شخصية أعضائها اآلخرين أو تسبب في حلها على أي وجه قبل اقتراف أية جريمة من الجرائم
التي شكلت العصابة من أجلها وقبل الشروع في اإلجراءات الجنائية ضدها.
وال يعفى الرؤساء والمؤسسون إال إذا تسببوا في حلها.
مادة ( ) 322
مساعدة أفراد العصابات
كل من آوى أو مون أحد المشتركين في عصابة إجرام يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين
إذا لم يكن قد اشترك في الجريمة أو سهلها.
وال عقاب على من قام بتلك األفعال في صالح أحد ذوي قرباه.
مادة ( ) 323
أعمال التخريب والنهب
كل من ارتكب فعالً من أفعال التخريب أو السلب أو النهب يعاقب بالسجن إذا وقع الفعل لغرض
غير االعتداء على سالمة الدولة.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات إذا وقع الفعل على أسلحة أو ذخائر أو مؤن
موجودة في مكان بيع أو ايداع.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents