‫يجب نشر الحكم الصادر باإلدانة في الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تزويــر الوثــائـق‬ ‫مادة ( ‪) 341‬‬ ‫تزوير الموظف العمومي لألوراق العامة‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثال ث سنوات كل موظف عمومي يضع أثناء ممارسته لمهامه‬ ‫وثيقة مزورة في كليتها أو جزء منها أو يزور وثيقة صحيحة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪ ) 332‬تزوير الموظف العمومي لفحوى‬ ‫الوثائق العمومية‬ ‫يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي يقرر كذبًا صحة وثيقة‬ ‫مما يدخل تسليمه أو تحريره أو مراقبته ضمن اختصاصه‪ ،‬أو يثبت بيانات لم يدل إليه بها أو‬ ‫أغفل ذكر بيانات أدلى بها إليه أو يحرفها أو يقرر كذبًا بأي وجه من الوجوه وقائع تعتمد الوثيقة‬ ‫على صحتها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 343‬‬ ‫تزوير شهادات القائمين بالخدمات‬ ‫العامة الضرورية‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز مائة جنيه كل من حرر شهادة وصرح‬ ‫فيها كذبًا بوقائع تعتمد الوثيقة عليها في صحتها أثناء ممارسته لمهنة طبية أو قانونية أو إلحدى‬ ‫الخدمات العمومية الضرورية‪.‬‬ ‫واذا ارتكب الفعل بقصد الكسب غير المشروع كانت العقوبة الحبس والغرامة معًا‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents