مادة ( ) 347
استعمال الوثائق المزورة
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك
في تزويرها مع علمه بذلك.
وتطبق عقوبة الحبس على كل من استعمل وثيقة عرفية مزورة مع علمه بذلك دون أن يشترك في
تزويرها إذا كان القصد من استعمالها تحقيق منفعة لنفسه أو
للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.
مادة ( ) 348
إهالك الوثائق الصحيحة أو إتالفها أو إخفاؤها
كل من أعدم أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رسمية يعاقب بالسجن الذي ال تزيد مدته على
خمس سنوات.
وتكون العقوبة الحبس إذا تعلق الفعل بأوراق عرفية وتوفر الغرض المبين في المادة السـابقـة.
مادة ( ) 349
تزوير السجالت والتبليغات
كل من كان ملزماً قانونًا بمسك سجالت خاضعة لتفتيش سلطات األمن العام أو كان ملزماً
بتقديم بيانات لتلك السلطات عن نشاطه الصناعي أو التجاري أو
ال كاذبة أو سمح بإثبات تلك األقوال الكاذبة يعاقب
المهني وأثبت في السجالت أو البيانات أقوا ً
بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تجاوز مائة جنيه.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents