‫مادة ( ‪) 351‬‬ ‫تزوير جوازات السفر ( )‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز خمس سنوات كل من زور جواز سفر أو تذكرة مرور أو إذنًا‬ ‫بالمرور وما إليها أو استعمل شيئاً من ذلك دون أن يشترك في تزويره مع علمه بذلك‪ .‬واذا كان‬ ‫المزور موظفًا عموميًا طبقت في شأنه األحكام الخاصة بالموظفين العمومين‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 351‬‬ ‫تزوير األوراق العرفية الموقعة على بياض‬ ‫كل من ائتمن على ورقة موقعة على بياض فأساء استعمالها بأن كتب عليها أو سمح بأن تكتب‬ ‫عليها وثيقة عرفية منشئة آلثار قانونية تختلف عما كان ملزمًا بتعبئته أو مأذونًا له في كتابته‪،‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثال ث سنين إذا استعملها هو أو سمح للغير باستعمالها وكان‬ ‫غرضه من ذلك تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين‪.‬‬ ‫وتعد موقعة على بياض كل ورقة يترك فيها صاحب التوقيع فراغًا يراد ملؤه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 352‬‬ ‫تزوير األوراق الرسمية الموقعة على بياض‬ ‫تنزل العقوبة المقررة في المادة ‪ 331‬بالموظف العمومي الذي في حيازته بحكم وظيفته ورقة‬ ‫ممضاة على بياض‪ ،‬وكان مفروضًا عليه أو جائ ًاز له تعبئتها‪ ،‬فأساء استعمالها بأن كتب عليها‬ ‫ورقة رسمية تخالف ما كان مفروضًا عليه أو جائ ًاز له كتابته‪ ،‬أو سمح بذلك‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 353‬‬ ‫حاالت التزوير األخرى في األوراق‬ ‫الموقعة على بياض‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents