مادة ( ) 351
تزوير جوازات السفر ( )
يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز خمس سنوات كل من زور جواز سفر أو تذكرة مرور أو إذنًا
بالمرور وما إليها أو استعمل شيئاً من ذلك دون أن يشترك في تزويره مع علمه بذلك .واذا كان
المزور موظفًا عموميًا طبقت في شأنه األحكام الخاصة بالموظفين العمومين.
مادة ( ) 351
تزوير األوراق العرفية الموقعة على بياض
كل من ائتمن على ورقة موقعة على بياض فأساء استعمالها بأن كتب عليها أو سمح بأن تكتب
عليها وثيقة عرفية منشئة آلثار قانونية تختلف عما كان ملزمًا بتعبئته أو مأذونًا له في كتابته،
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثال ث سنين إذا استعملها هو أو سمح للغير باستعمالها وكان
غرضه من ذلك تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.
وتعد موقعة على بياض كل ورقة يترك فيها صاحب التوقيع فراغًا يراد ملؤه.
مادة ( ) 352
تزوير األوراق الرسمية الموقعة على بياض
تنزل العقوبة المقررة في المادة 331بالموظف العمومي الذي في حيازته بحكم وظيفته ورقة
ممضاة على بياض ،وكان مفروضًا عليه أو جائ ًاز له تعبئتها ،فأساء استعمالها بأن كتب عليها
ورقة رسمية تخالف ما كان مفروضًا عليه أو جائ ًاز له كتابته ،أو سمح بذلك.
مادة ( ) 353
حاالت التزوير األخرى في األوراق
الموقعة على بياض
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents