‫تطبق بشأن تزوير األوراق الموقعة على بياض في الحاالت التي لم ينص عليها في المادتين‬ ‫السابقتين األحكام الخاصة بالتزوير المادي في األوراق الرسمية أو األوراق العرفية‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية‬ ‫مادة ( ‪) 354‬‬ ‫انتحال األلقاب والرتب‬ ‫كل من لبس عالنية دون حق كسوة أو شارة مميزة لرتبة أو وظيفة عمومية أو هيئة سياسية أو‬ ‫إدارية أو قضائية أو للداللة على مهنة تتطلب مزاولتها إذناً خاصًا من الدولة أو لبس عالنية‬ ‫وبدون حق أزياء رجال الدين‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين أو بغرامة ال تزيد على‬ ‫خمسين جنيهًا‪.‬‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها على من ينتحل مكانة أو درجة علمية أو لقبًا أو وسامًا من ألقاب الشرف أو‬ ‫أوسمته أو شارة من شاراته أو صفة من الصفات المالزمة إلحدى المناصب أو الوظائف أو‬ ‫المهن المذكورة في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها أيضاً على كل من تقلد عالنية بغير تخويل قانوني وسامً�� أجنبياً أو انتحل‬ ‫لنفسه لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية‪.‬‬ ‫وتقتضي اإلدانة نشر الحكم‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 355‬‬ ‫انتحال الشخصية‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة كل من ضلل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق منفعة‬ ‫لنفسه أو للغير أو إللحاق ضرر بآخرين‪ ،‬أو انتحل لنفسه أو لغيره اسمًا مزو ًار أو صفة كاذبة أو‬ ‫انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية‪ ،‬كل هذا ما لم يكون الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents