ال ولكنه أفضى
كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قت ً
إلى الموت ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات.
وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد ،كانت العقوبة السجن.
مادة ( ) 375
القتل أو اإليذاء حفظا للعرض
من فوجئ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنى أو في حالة جماع غير
مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً لإلعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته،
يعاقب بالحبس.
واذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة
التزيد على سنتين.
وال يعاقب على مجرد الضرب أو اإليذاء البسيط في مثل هذه الظروف.
مادة ( ) 376
التحريض أو المساعدة على االنتحار
كل من حمل غيره على االنتحار أو ساعده على ذلك ،ووقع االنتحار فعالً ،يعاقب بالسجن من
ثال ث سنوات إلى عشر ،واذا لم يقع االنتحار ونجم ع
الشروع
فيه أذى خطير أو جسيم فتكون العقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين.
مادة ( ) 377
القتل خطأ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents