‫ال ولكنه أفضى‬ ‫كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قت ً‬ ‫إلى الموت‪ ،‬يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات‪.‬‬ ‫وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد‪ ،‬كانت العقوبة السجن‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 375‬‬ ‫القتل أو اإليذاء حفظا للعرض‬ ‫من فوجئ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنى أو في حالة جماع غير‬ ‫مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً لإلعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته‪،‬‬ ‫يعاقب بالحبس‪.‬‬ ‫واذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة‬ ‫التزيد على سنتين‪.‬‬ ‫وال يعاقب على مجرد الضرب أو اإليذاء البسيط في مثل هذه الظروف‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 376‬‬ ‫التحريض أو المساعدة على االنتحار‬ ‫كل من حمل غيره على االنتحار أو ساعده على ذلك‪ ،‬ووقع االنتحار فعالً‪ ،‬يعاقب بالسجن من‬ ‫ثال ث سنوات إلى عشر‪ ،‬واذا لم يقع االنتحار ونجم ع‬ ‫الشروع‬ ‫فيه أذى خطير أو جسيم فتكون العقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 377‬‬ ‫القتل خطأ‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents