‫الفصل األول‬ ‫الجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية‬ ‫مادة ( ‪) 396‬‬ ‫التقصير في القيام بالواجبات العائلية‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهًا كل من تخلص من‬ ‫القيام بواجبات اإلعانة المترتبة على مكانته األبوية أو على واجبه كوصي أو على كونه زوجاً‬ ‫بالتخلي عن منزل األسرة أو باتباع مسلك يتنافى مع نظامها السليم أو أخالقها‪.‬‬ ‫وتزاد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد األفعال اآلتية‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا سلب أو بذر أموال ابنه القاصر أو أموال من له وصاية عليه أو أموال زوجه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين أو العاجزين عن العمل أو أصوله أو زوجه‬ ‫مالم يكن قد إنفصل عنه قانونًا دون خطأ منه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 397‬‬ ‫سوء استعمال وسائل اإلصالح أو التربية‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز السنة كل من استعمل وسائل اإلصالح أو التربية استعماالً غير‬ ‫مشروع على من هو خاضع لسلطته أو من عهد إليه به لتربيته أو‬ ‫لتثقيفه أو االعتناء به أو اإلشراف عليه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن إذا كان من شأن‬ ‫الفعل تعريضه لمرض في الجسم أو في العقل‪.‬‬ ‫فإذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبـات المقررة في المواد ‪340‬و ‪ 341‬و ‪ 341‬مع‬ ‫خفضها إلى النصف‪ ،‬واذا نتج الموت كانت العقوبة السجن مدة ال‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents