‫تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحًا صناعيًا أو تقوم بتلقيح نفسها صناعيًا بالسجن مدة ال تزيد على‬ ‫خمس سنوات‪.‬‬ ‫ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه‬ ‫وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير‪.‬‬ ‫الفصل الثال ث‬ ‫الجرائم ضد كيان األسرة‬ ‫مادة ( ‪) 414‬‬ ‫إعدام البيانات الشخصية أو تحريفها‬ ‫أو إختالقها‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من أخفى وليدًا أو بدله إلعداد وثيقة الوالدة‬ ‫أو أدلى بأقوال كاذبة إلدارة تسجيل المواليد أو أعدم أو غير‬ ‫بيانات الوليد الشخصية أو تسبب في إثبات والدة مزعومة في سجالت اإلدارة المذكورة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 415‬‬ ‫إخفاء حالة طفل شرعي أو طبيعي‬ ‫معترف به‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر كل من أودع طفالً شرعياً أو طبيعيًا معترفاً به ملجأ‬ ‫لقطاء أو أي مكان آخر من مؤسسات البر أو قدمه إلى مثل هذه‬ ‫الجهات مخفيًا البيانات الحقيقية عنه‪.‬‬ ��مادة ( ‪) 416‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents