خطف القاصر برضاه
يعاقب بالحبس كل من خطف قاص ًار أتم الرابعة عشرة من والده أو وصيه أو أبى تسليمه رغم
إرادة والده أو الوصي إذا وقع الفعل برضا القاصر.
فإذا وقع الفعل على ط فل تقل سنه عن الرابعة عشرة أو على مصاب بعاهة في العقل ولو تمكن
هذا األخير من الهرب ممن كانت له حراسته أو مراقبته فتطبق أحكام المادة 324من هذا
القانون.
الباب الثال ث
الجرائم ضد الحرية والعرض واألخالق
مادة ( ) 417
المواقعة
- 1كل من واقع آخر بالقوة أ و التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر
سنوات.
- 2وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغي اًر دون الرابعة عشرة أو شخصًا ال
يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم ،فإذا كان المجني
عليه قاص ًار أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة ال تزيد على خمس
سنوات.
- 3واذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو مالحظته أو ممن لهم
سلطة عليه أو كان خادمًا عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات
وخمس عشرة سنة.
- 3وكل من واقع إنسانًا برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات) (.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents