‫خطف القاصر برضاه‬ ‫يعاقب بالحبس كل من خطف قاص ًار أتم الرابعة عشرة من والده أو وصيه أو أبى تسليمه رغم‬ ‫إرادة والده أو الوصي إذا وقع الفعل برضا القاصر‪.‬‬ ‫فإذا وقع الفعل على ط فل تقل سنه عن الرابعة عشرة أو على مصاب بعاهة في العقل ولو تمكن‬ ‫هذا األخير من الهرب ممن كانت له حراسته أو مراقبته فتطبق أحكام المادة ‪ 324‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫الباب الثال ث‬ ‫الجرائم ضد الحرية والعرض واألخالق‬ ‫مادة ( ‪) 417‬‬ ‫المواقعة‬ ‫‪ - 1‬كل من واقع آخر بالقوة أ و التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغي اًر دون الرابعة عشرة أو شخصًا ال‬ ‫يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم‪ ،‬فإذا كان المجني‬ ‫عليه قاص ًار أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة ال تزيد على خمس‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫‪ - 3‬واذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو مالحظته أو ممن لهم‬ ‫سلطة عليه أو كان خادمًا عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات‬ ‫وخمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وكل من واقع إنسانًا برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات‪) (.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents