تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد الثال ث المتقدمة إلى النصف إذا بادر الفاعل قبل
إدانته وقبل ارتكاب أي فعل شهواني مع المخطوف إلى إعادة الحرية له واعادته إلى المحل الذي
خطفه منه أو إلى وضعه في مكان أمين يمكن ألسرته أو لمن له الوالية عليه استرجاعه منه.
مادة ( ) 415
التحريض على الدعارة
كل من أغوى قاص ًار أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب
بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تزيد على مائتي جنيه.
وتضاعف العقوبة في األحوال اآلتية:
- 1إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره.
- 2إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من أصول زوجه أو كان والده بالتبني أو زوجه
أو أخاه أو أخته أو الوصي عليه.
- 3إذا كان الفاعل قد وكل إليه تأديب المجني عليه أو تثقيفه أو مراقبته أو رعايته أو استخدامه
في عمل أو تدريبه.
مادة ( ) 416
اإلرغام على الدعارة
يعاقب بالسجن من ثال ث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسين وخمسمائة
جنيه كل من استعمل القوة أو العنف إلرغام قاصر أو امرأة بالغة على الدعارة إرضاء لشهوة
الغير.
وتضاعف العقوبة في األحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو إذا وقع
الفعل ضد امرأة متزوجة.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents