‫مادة ( ‪) 417‬‬ ‫استغالل المومسات‬ ‫كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها‪ ،‬رجالً كان أو امرأة‪ ،‬على ماتكسبه امرأة من الدعارة‪،‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 417‬‬ ‫م��ررة (أ)‬ ‫كل امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للعيش أو الكسب تعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنـة‪.‬‬ ‫ال للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب‬ ‫وكل من فتح أو أدار مح ً‬ ‫بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على ثالثمائة جنيه ويحكم‬ ‫بإغالق المحل وبمصادرة األمتعة الموجودة فيه‪.‬‬ ‫ال للدعارة والفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره‪.‬‬ ‫ويعتبر مح ً‬ ‫مادة ( ‪) 417‬‬ ‫مكررة (ب)‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة شهور وبغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا وال تزيد‬ ‫على ثالثمائة جنيه‪:‬‬ ‫أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزالً أو مكاناً يدار للفجور أو للدعارة أو إلقامة شخص‬ ‫أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫ال مفتوحًا للجمهور يكون قد‬ ‫ال مفروشًا أو غرفة مفروشة أو مح ً‬ ‫ب) كل من يملك أو يدير منز ً‬ ‫سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents