مادة ( ) 417
استغالل المومسات
كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها ،رجالً كان أو امرأة ،على ماتكسبه امرأة من الدعارة،
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه.
مادة ( ) 417
م��ررة (أ)
كل امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للعيش أو الكسب تعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنـة.
ال للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب
وكل من فتح أو أدار مح ً
بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على ثالثمائة جنيه ويحكم
بإغالق المحل وبمصادرة األمتعة الموجودة فيه.
ال للدعارة والفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره.
ويعتبر مح ً
مادة ( ) 417
مكررة (ب)
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة شهور وبغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا وال تزيد
على ثالثمائة جنيه:
أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزالً أو مكاناً يدار للفجور أو للدعارة أو إلقامة شخص
أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.
ال مفتوحًا للجمهور يكون قد
ال مفروشًا أو غرفة مفروشة أو مح ً
ب) كل من يملك أو يدير منز ً
سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents