مع علمه بقصد االستغالل للدعارة وذلك ما لم يكن شريكًا في الجريمة وتطبق في هذه الحالة
أيضًا الفقرة األخيرة من المادة السابقة.
مادة ( ) 421
إتجار الليبي بالنساء
يعاقب الليبي على األفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين وان اقترفها وهو في الخارج.
مادة ( ) 421
مكررة
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر كل من تعرض ألنثى على وجه
يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو اإلشارة في طريق عام أو مكان مطروق ،وكل من حرض
المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على ستة أشهر إذا عاد الجاني إلى
ارتكاب جريمة من نفس الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خالل سنة من تاريخ الحكم عليه،
وال يجوز في هذه الحالة األمر بايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة ( ) 421
األفعال أو األشياء
الفاضحة
ال فاضحًا في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة ال
كل من ارتكب فع ً
تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز خمسين جنيهًا.
وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو
بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع ،وال يعد شيئًا فاضحا
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents