‫الجرائم ضد الحرية الشخصية‬ ‫مادة ( ‪) 428‬‬ ‫الخطف‬ ‫‪ - 1‬يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو‬ ‫حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو‬ ‫الخداع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا ارتكب الفعل‪:‬‬ ‫أ) ضد أحد األصول أو الفروع أو الزوج‪.‬‬ ‫ب) من موظف عمومي متعديًا في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته‪.‬‬ ‫ج) إذا وقع الفعل للحصول على كسب مقابل إطالق السراح‪ ،‬فإذا حقق الجاني غرضه كانت‬ ‫العقوبة السجن مدة ال تزيد على ثماني سنوات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 320‬‬ ‫استعمال العنف إرغامًا للغير‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين كل من أرغم الغير بالعنف أو بالتهديد على اتيان فعل أو‬ ‫احتماله أو عدم القيام به‪.‬‬ ‫ويعاقب بالحبس إذا كان التهديد موجهًا إلرغام الغير على اتيان فعل يكون جريمة‪ ،‬أو كان‬ ‫التهديد كتابة‪.‬‬ ‫فإذا حصل الجاني على نفع غير مشروع إض ار اًر بالغير تكون العقوبة السجن مدة ال تجاوز‬ ‫خمس سنوات‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents