‫وتزاد العقوبة بمقدار الثل ث إذا ارتكب العنف أو التهديد باستعمال السالح أو قام به عدة أشخاص‬ ‫معتصبين أو شخص متنكر‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 431‬‬ ‫التهديد‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر او بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهًا كل من هدد الغير‬ ‫بإنزال ضرر غير مشروع به‪ ،‬وال تقام الدعوى إال بشكوى‬ ‫الطرف المتضرر‪.‬‬ ‫واذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف أو بأحد‬ ‫األشكال المذكورة في الفقرة األخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة‬ ‫وال تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 431‬‬ ‫إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس‬ ‫يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على مائة وخمسين جنيهًا كل موظف عمومي استعمل العنف‬ ‫ضد آحاد الناس أثناء ممارسة وظيفته وذلك بطريقة تحط من شرفهم أو بشكل يسبب لهم ألمًا‬ ‫بدنياً‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 432‬‬ ‫تفتيش الناس‬ ‫يعاقب بالحبس كل موظف عمومي يقوم بتفتيش أحد األشخاص متعديًا حدود سلطـاتـه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 433‬‬ ‫القبض على الناس بدون حق‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents