وتزاد العقوبة بمقدار الثل ث إذا ارتكب العنف أو التهديد باستعمال السالح أو قام به عدة أشخاص
معتصبين أو شخص متنكر.
مادة ( ) 431
التهديد
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر او بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهًا كل من هدد الغير
بإنزال ضرر غير مشروع به ،وال تقام الدعوى إال بشكوى
الطرف المتضرر.
واذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف أو بأحد
األشكال المذكورة في الفقرة األخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة
وال تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.
مادة ( ) 431
إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على مائة وخمسين جنيهًا كل موظف عمومي استعمل العنف
ضد آحاد الناس أثناء ممارسة وظيفته وذلك بطريقة تحط من شرفهم أو بشكل يسبب لهم ألمًا
بدنياً.
مادة ( ) 432
تفتيش الناس
يعاقب بالحبس كل موظف عمومي يقوم بتفتيش أحد األشخاص متعديًا حدود سلطـاتـه.
مادة ( ) 433
القبض على الناس بدون حق
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents