‫‪ - 2‬إذا وقعت الجريمة ضد أحد المرشحين أثناء فترة االنتخابات العامة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إذا كان األمر المسند إلى المعتدى عليه موضوع إجراء جنائي قائم أو مزمع اتخاذه ضده‬ ‫وفي هذه الحالة يعف ى الفاعل من العقوبة إذا ثبتت صحة اإلسناد أو صدر حكم بإدانة المعتدى‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 441‬‬ ‫شكوى المعتدى عليه‬ ‫ال تقام الدعوى على الجرائم المنصوص عليها في المادتين ‪ 334‬و ‪ 330‬إال بشكوى المعتدى‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 442‬‬ ‫السب أو التشهير أمام السلطات‬ ‫القضائية أو اإلدارية‬ ‫العقاب على ما تضمنته المحررات التي يقدمها أو يدلى بها األخصام أو وكالؤهم في المرافعات‬ ‫أمام السلطة القضائية أو اإلدارية أو الدفاع الذي يقدم أمام تلك السلطات إذا تعلقت اإلهانة‬ ‫بموضوع القضية أو الشكوى اإلدارية‪.‬‬ ‫وللقاضي عند الفصل في القضية أن يأمر باتخاذ التدابير التأديبية التي يراها مناسبة‪.‬‬ ‫ويجوز له أيضًا أن يأمر بإعدام المحررات التي تضمنت اإلعتداء كلها أو بعضها أو استبعادها‬ ‫وأن يحكم للمعتدى عليه بالتعويض عن الضرر األدبي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 443‬‬ ‫رد اإلعتداء أو االستفزاز‬ ‫ال يعاقب الشخص إذا كان قد ارتكب أحد األفعال المنصوص عليها في المادتين ‪ 334‬و ‪330‬‬ ‫وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents