‫( مادة ‪) 113‬‬ ‫متى يوقف التنفيذ‬ ‫ال يصـ در األمر بايقاف التنفيذ إال إذا رأت المحكمـة من أخـالق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه‬ ‫أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبع ث على االعتقاد‬ ‫بأنه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى‪ ،‬ويجب أن تبين في الحكم أسباب ايقاف التنفيذ‪.‬‬ ‫ال عن وقف تنفيذ العقوبة األصلية المحكوم بها‪ ،‬وقف تنفيذ‬ ‫ويترتب على األمر بااليقاف‪ ،‬فض ً‬ ‫العقوبات التبعية وسائر اآلثار الجنائية إال إذا نص في الحكم على‬ ‫عدم وقفها‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 114‬‬ ‫إلغاء ايقاف التنفيذ‬ ‫يلغى األمر الصادر بايقاف التنفيذ إذا حد ث خالل المدة المقررة في المادة ‪-: 112‬‬ ‫‪ – 1‬إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد‬ ‫على شهر‪.‬‬ ‫‪ – 2‬أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر في جناية أو جنحة ارتكبت قبل‬ ‫صدور األمر بااليقاف‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 115‬‬ ‫اجراءات إلغاء إيقاف التنفيذ‬ ‫يأمر بالغاء ايقاف التنفيذ القاضي الذي يحكم في القضية األخيرة‪ ،‬واذا قصر القاضي في ذلك‬ ‫صدر الحكم باإللغاء بناء على طلب النيابة العمومية من المحكمة التي أمرت بايقاف التنفيذ‬ ‫منعقدة في غرفة مشورة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents