آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة
ال ينتفع بسقوط الجريمة أو العقوبة إال الشخص الذي يتعلق به سبب السقوط ما لم ينص القانون
على خالف ذلك.
(مادة ) 134
تجمع أسباب االنقضاء
تسري أسباب سقوط الجريمة أو العقوبة وقت حدوثها.
واذا اجتمع سببان أحدهما ينهي الجريمة واآلخر ينهي العقوبة كانت العبرة بسبب سقوط الجريمة
وان لحق بسبب انقضاء العقوبة.
واذا وجدت أسباب متعددة في أوقات مختلفة تسقط الجريمة أو العقوبة فالسبب السابق يسقط
الجريمة أو العقوبة ،واألسباب الالحقة تنهي آثار اإلدانة التي لم تكن
قد انقضت بعد نتيجة للسبب السابق.
واذا وجدت أسباب متعددة في وقت واحد سرى السبب األنسب لمصلحة الجاني إلنهاء الجريمة
أو العقوبة ،وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة السابقة اذا ل
م تنقض جميع آثار اإلدانة نتيجة لذلك السبب األنسب.
الباب السادس
في المجرمين الخطرين وفي
التدابير الوقائية
الفصل األول
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents