‫‪ – 3‬العنف ضد األشياء ‪ :‬هو انتـزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك هالكه أو تلفه أو تحويله‬ ‫أو تغيير وجه استعماله‪.‬‬ ‫‪ – 3‬الموظف العمومي ‪ :‬هو كل من أنيطت به مهمـة عـامة في خدمة الحكومة أو الواليات أو‬ ‫الهيئات العامة األخرى سواء كان موظفًا أو مستخدماً‪ ،‬دائما أو مؤقتًا براتب أو بدونه‪ ،‬ويدخل في‬ ‫ذلك محررو العقود واألعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والتراجمة والشهود‬ ‫أثناء قيامهم بواجباتهم‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫في العقوبات‬ ‫الفصل األول‬ ‫أنواع العقوبات‬ ‫( مادة ‪) 17‬‬ ‫أنواع العقوبات‬ ‫العقوبات نوعان ‪ :‬أصلية وتبعية ‪:‬‬ ‫العقوبات األصلية هي ‪:‬‬ ‫‪- – 1‬اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ – 2‬السجن المؤبد‪.‬‬‫‪ – 3-‬السجن‪.‬‬ ‫–‪ -3‬الحبس‪.‬‬ ‫‪ – 3‬الغرام��‪.‬‬‫العقوبات التبعية هي ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬الحرمان من الحقوق المدنية‪.‬‬‫‪ – 2‬الحرمان من مزاولة المهن أو األعمال الفنية‪.‬‬‫‪ – 3‬فقدان األهلية القانونية‪.‬‬‫‪ – 3-‬نشر الحكم باإلدانة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 18‬‬ ‫فرض العقوبات األصلية والتبعية‬ ‫ينطق القاضي بالعقوبات األصلية عند اإلدانة‪ ،‬وأما العقوبات التبعية فتتبع اإلدانة بحكم القانون‬ ‫وال داعي للنطق بها إال في األحوال التي ينص عليها القانون‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents