‫تعريفات وأحكام عامة‬ ‫( مادة ‪) 135‬‬ ‫الخطورة اإلجرامية‬ ‫ال يعده القانو�� جريمة ويحتمل – نظ ًار للظروف المبينة في‬ ‫الشخص الخطر هو من يرتكب فع ً‬ ‫ال أخرى يعدها القانون جرائم وان ل‬ ‫المادة ‪ – 24‬أن يرتكب أفعا ً‬ ‫م يكن مسئوالً أو معاقبًا جنائيًا‪.‬‬ ‫وتفترض الخطورة في اإلحوال التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫وتطبق على الشخص الخطر التدابير الوقائية وفقًا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 136‬‬ ‫أنواع خاصة من الخطورة اإلجرامية‬ ‫يخضع معتادو اإلجرام ومحترفوه والجناة المنحرفون لنوع خاص من التدابير الوقائية ينص عليه‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 137‬‬ ‫فرض التدابير الوقائية‬ ‫ال تفرض التدابير الوقائية إال بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك النص‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 138‬‬ ‫تعاقب القوانين‬ ‫يكون تنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للقانون المعمول به وقت األمر بها‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents