‫(مادة ‪ ) 154‬ملغاة ( )‬ ‫( مادة ‪ ) 155‬ملغاة ( )‬ ‫(مادة ( ‪) 156‬‬ ‫حظر اإلقامة‬ ‫يجوز أن يفرض حظر اإلقامة في مديرية أو أكثر أو في أية منطقة إدارية أخرى يعينها القاضي‬ ‫على من ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد األمن العام‪ ،‬أو جريمة سببتها ظروف خاصة‬ ‫اجتماعية أو أدبية وجدت في مكان معين‪.‬‬ ‫ويجب أالتقل مدة حظر اإلقامة عن سنة‪.‬‬ ‫واذا وقع إخالل ب شروط اإلقامة بدأ سريان المدة من جديد في حدها األدنى كما يجوز عالوة على‬ ‫ذلك األمر بمراقبة الحرية‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 157‬‬ ‫حظر ارتياد الحانات والمحال‬ ‫العامة التي تقدم فيها المسكرات‬ ‫يكون حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات لمدة ال تقل عن سنة‪.‬‬ ‫ويجب أن يفرض الحظر مع العقوبة في جميع األحوال التي يكون فيها المحكوم عليه من مدمني‬ ‫الخمر أو عندما ترتكب الجريمة في حالة سكر وثبت إدمان الجاني‪.‬‬ ‫واذا أخل المحكوم عليه بالحظر المفروض جاز أن تفرض عليه‪ ،‬عالوة على الحظر‪ ،‬مراقبة‬ ‫الحرية أو تقديم ضمان حسن السلوك‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents