(مادة ) 154ملغاة ( )
( مادة ) 155ملغاة ( )
(مادة ( ) 156
حظر اإلقامة
يجوز أن يفرض حظر اإلقامة في مديرية أو أكثر أو في أية منطقة إدارية أخرى يعينها القاضي
على من ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد األمن العام ،أو جريمة سببتها ظروف خاصة
اجتماعية أو أدبية وجدت في مكان معين.
ويجب أالتقل مدة حظر اإلقامة عن سنة.
واذا وقع إخالل ب شروط اإلقامة بدأ سريان المدة من جديد في حدها األدنى كما يجوز عالوة على
ذلك األمر بمراقبة الحرية.
(مادة ) 157
حظر ارتياد الحانات والمحال
العامة التي تقدم فيها المسكرات
يكون حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات لمدة ال تقل عن سنة.
ويجب أن يفرض الحظر مع العقوبة في جميع األحوال التي يكون فيها المحكوم عليه من مدمني
الخمر أو عندما ترتكب الجريمة في حالة سكر وثبت إدمان الجاني.
واذا أخل المحكوم عليه بالحظر المفروض جاز أن تفرض عليه ،عالوة على الحظر ،مراقبة
الحرية أو تقديم ضمان حسن السلوك.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents