‫ضمان حسن السلوك‬ ‫يقدم ضمان حسن السلوك بايداع مبلغ من المال في خزانة مكتب استيفاء الغرامات والمصارف‬ ‫على أن اليقل ذلك المبلغ عن عشرين جنيهًا وال يزيد على ثالثمائة جنيه‪.‬‬ ‫ويجوز بدل االيداع تقديم ضمان برهن أو كفالة تضامنية‪.‬‬ ‫وال يجوز أن تقل مدة الضمان عن سنة وال أن تزيد على خمس سنوات اعتبا ًار من اليوم الذي‬ ‫يقدم فيه الضمان‪.‬‬ ‫)مادة ‪) 161‬‬ ‫مخالفة إلزام تقديم الضمان‬ ‫يجوز للقاضي‪ ،‬إذا لم يقدم الضمان أو لم تقدم الكفالة‪ ،‬أن يفرض الحرية المراقبة بدل الضمان‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 162‬‬ ‫الوفاء بحسن السلوك أو اإلخالل به‬ ‫إذا لم يرتكب الشخص المفروض عليه ضمان حسن السلوك جناية أو جنحة عمدية طيلة قيام‬ ‫اإلجراء يؤمر بإنهاء الضمان وبإرجاع المبلغ المودع أو بإزالة‬ ‫الرهن أو إنهاء الكفالة‪.‬‬ ‫وفي الحاالت األخرى يؤول إلى خزانة الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضمانًا‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 163‬‬ ‫وجوب المصادرة‬ ‫يحكم دائمًا بمصادرة األشياء اآلت��ة ‪-:‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents