السياسي أو الدبلوماسي.
وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمدًا أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح إلثبات حقوق
الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب ،أو كان الجاني موظفاً عاماً
أو موفدًا في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت.
(مادة ) 168
التجنيد ضد دولة أجنبية ( )
أو اتيان أعمال عدوانية ضدها
يعـاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكـومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال
أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب.
وتكـو�� العقوبة السجن المؤبد إذا نجـم عن الفعل قطـع العالقات الدبلوماسية أو ترتب على
األعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا ،أما إذا قامت
الحرب فيعاقب الجاني باإلعدام.
( مادة )169
االرتشاء من األجنبي ( )
إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل
على وعد بذلك بقصد االتيان بأعمال ضارة بمصالح البالد يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين
ألف دينار وخمسة اآلف دينار ،إذا اقترف الفعل في زمن سلم.
ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ،فإذا وقع الضرر بالفعل تكون
العقوبة اإلعدام.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents