التسلل إلى األماكن العسكرية ( )
وحيازة وسائل التجسس دون مبرر
يعاقب بالسجن-:
– 1كل من دخل خلسة أو باالحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها
محظو ًار حفظًا لمصلحة الدولة العسكرية.
– 2كل من عثر عليه في تلك األماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني
وسائل صالحة للت��سس.
– 3كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقًا أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد
معلومات تتعلق بسالمة البالد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانونًا من هذا القبيل.
واذا ارتكب فعل من األفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن المؤبد.
أما إذا استفاد العدو من ذلك الفعل فتكون العقوبة اإلعدام.
(مادة ) 173
الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع ( )
عن البالد واألسرار المماثلة
يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح خمسمائة دينار وألف دينار -:
– 1كل من حصل بأية وسيلة من وسائل االحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البالد وذلك
لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو الحد عمالئها أو ألي شخص يعمل لمصلحتها.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents