‫التسلل إلى األماكن العسكرية ( )‬ ‫وحيازة وسائل التجسس دون مبرر‬ ‫يعاقب بالسجن‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬كل من دخل خلسة أو باالحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها‬ ‫محظو ًار حفظًا لمصلحة الدولة العسكرية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬كل من عثر عليه في تلك األماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني‬ ‫وسائل صالحة للت��سس‪.‬‬ ‫‪ – 3‬كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقًا أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد‬ ‫معلومات تتعلق بسالمة البالد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانونًا من هذا القبيل‪.‬‬ ‫واذا ارتكب فعل من األفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن المؤبد‪.‬‬ ‫أما إذا استفاد العدو من ذلك الفعل فتكون العقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 173‬‬ ‫الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع ( )‬ ‫عن البالد واألسرار المماثلة‬ ‫يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح خمسمائة دينار وألف دينار ‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬كل من حصل بأية وسيلة من وسائل االحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البالد وذلك‬ ‫لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو الحد عمالئها أو ألي شخص يعمل لمصلحتها‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents