- 2كـل مـن نظـم أو استعمل أية وسيلة من وسـائل االتصـال السلكي أو الالسلكي أو ما إليها
بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البالد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير
أغراض التجسس.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل زمن حرب.
(مادة ) 174
إذاعة أسرار الدفاع ( )
يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من أذاع بأية وسيلة كانت
أس ار اًر تتعلق بالدفاع عن البالد أو ما هو في حكمها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفًا عموميًا أو ذا صفة نيابية عامة أو موفدًا في
مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ألحقت الجريمة ضر ًار باالستعدادات الحربية للدفاع
عن البالد.
وتكون العقوبة اإلعدام إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب.
(مادة ) 175
إثارة روح الهزيمة السياسية
يعـاقب بالعقوبات المنصـوص عليـها في المادة 143كل من أذاع عمداً أخبا ًار أو بيانات أو
إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة ،وكان
من شأن ذلك كله إلحاق الضرر باالستعدادات الحربية للدفاع عن البالد أو إلقاء الرعب بين
الناس أو إضعاف الجلد في األمة.
( مادة ) 176
إثارة روح الهزيمة العسكرية( )
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents