( مادة ) 195إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية ( )
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما
يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهـان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو
األمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية األخرى أو أهان عالنية
الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.
(مادة ) 196
االعتداء على الدستور ( )
يعاقب باإلعدام كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي ال يسمح باستعمالها النظام
الدستوري في تغيير الدستور أو شكل الحكم.
( مادة ) 197
استعمال المفرقعات في ارتكاب
الجريمة السابقة
يعاقب باإلعدام كل من استعمل قنابل أو آالت مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص
عليها في المادة السابقة أو بغرض االغتيال السياسي.
ويعاقب بالسجن مدة التقل عن خمس سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل
أو ديناميتًا أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر.
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة ألن تدخل في تركيب المفرقعات ،وكذلك األجهزة
واآلالت واألدوات واألشياء التي تستخدم لصنعها أو تفجيرها.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents