‫( مادة ‪ ) 195‬إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية ( )‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما‬ ‫يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة كل من أهـان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو‬ ‫األمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية األخرى أو أهان عالنية‬ ‫الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 196‬‬ ‫االعتداء على الدستور ( )‬ ‫يعاقب باإلعدام كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي ال يسمح باستعمالها النظام‬ ‫الدستوري في تغيير الدستور أو شكل الحكم‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 197‬‬ ‫استعمال المفرقعات في ارتكاب‬ ‫الجريمة السابقة‬ ‫يعاقب باإلعدام كل من استعمل قنابل أو آالت مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص‬ ‫عليها في المادة السابقة أو بغرض االغتيال السياسي‪.‬‬ ‫ويعاقب بالسجن مدة التقل عن خمس سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل‬ ‫أو ديناميتًا أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر‪.‬‬ ‫ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة ألن تدخل في تركيب المفرقعات‪ ،‬وكذلك األجهزة‬ ‫واآلالت واألدوات واألشياء التي تستخدم لصنعها أو تفجيرها‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents