‫عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى جنوده تحت السالح أو مجتمعين بعد صدور أمر‬ ‫الحكومة بتسريحهم‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 211‬‬ ‫استعمال القوات مخالفة ألوامر الحكومة‬ ‫يعاقب بالسجن مدة التقل عن ثال ث سنوات كل شخص له حق األمر في أفراد الجيش أو‬ ‫البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة‬ ‫الصادرة بالتجنيد أو استخدامهم في ذلك‪ ،‬فإذا ترتب على هذا األمر أو التكليف أثره بإن تعطل‬ ‫تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة الجنود لهذا األمر أو التكليف‬ ‫غير المشروعين يعاقب باإلعدام‪.‬‬ ‫أما من دونه من رؤساء الجنود أو قوادهم الذين أطاعوا هذه األوامر غير المشروعة فيعاقبون‬ ‫بالسجن مدة التقل عن ثال ث سنوات‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 211‬‬ ‫استعمال القوة ضد سلطات الدولة‬ ‫يعاقب باإلعدام كل من دبر أو اشترك في أي عملية مسلحة ضد سلطات الدولة ولو كانت‬ ‫األسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعة في مستودع ما دامت لغرض االستعمال‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 212‬‬ ‫أفعال التخريب والنهب والت��تيل‬ ‫يعاقب باإلعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعال يرمى الى التخريب أو النهب أو قتل الناس‬ ‫جزافًا بقصد االعتداء على سالمة الدولة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 213‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents