ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة التزيد على مائتي دينار كل من إنضم إلى
الجمعيات أو الهيئات أو األنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البالد إنضم أو اشترك بأية
صورة دون ترخيص من الحكومة في أي من األنظمة المذكورة وكان مقرها في الخارج.
( مادة ) 219
ملغاة ( )
( مادة ) 211
عقوبات تبعية
تقضي المحكمة عند الحكم باإلدانة في األحوال المبينة في المادتين 213و 214بحل
التشكيالت المذكورة واغالق مقارها.
وفي سائر األحوال المبينة في المواد الخمس السابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق باإلدانة
بمصادرة النقود واألمتعة واألوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم
منها على أي وجه.
( مادة ) 211
االتفاق على ارتكاب الجرائم وتكوين ( )
الجمعيات والعصابات الرتكابها
إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين األول
والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد او السجن،
أو كونوا أو أسسوا أو نظموا جمعية أو عصابة مسلحة أو غير مسلحة الرتكاب جريمة من تلك
الجرائم ،يعاقب كل مشترك في االتفاق أو الجمعية أو العصابة بالعقوبة المقررة للجريمة ،المتفق
على ارتكابها ولو لم تقم الجريمة ،ويتساوى في العقوبة كل من تسبب في االتفاق أو إيجاد
الجمعية أو العصابة أو أسسها أو نظمها أو رأسها وغيره ممن انظم أو اشترك في االتفاق أو
الجمعية أو العصابة.
( مادة ) 212
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents