‫ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة التزيد على مائتي دينار كل من إنضم إلى‬ ‫الجمعيات أو الهيئات أو األنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البالد إنضم أو اشترك بأية‬ ‫صورة دون ترخيص من الحكومة في أي من األنظمة المذكورة وكان مقرها في الخارج‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 219‬‬ ‫ملغاة ( )‬ ‫( مادة ‪) 211‬‬ ‫عقوبات تبعية‬ ‫تقضي المحكمة عند الحكم باإلدانة في األحوال المبينة في المادتين ‪ 213‬و ‪ 214‬بحل‬ ‫التشكيالت المذكورة واغالق مقارها‪.‬‬ ‫وفي سائر األحوال المبينة في المواد الخمس السابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق باإلدانة‬ ‫بمصادرة النقود واألمتعة واألوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم‬ ‫منها على أي وجه‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 211‬‬ ‫االتفاق على ارتكاب الجرائم وتكوين ( )‬ ‫الجمعيات والعصابات الرتكابها‬ ‫إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين األول‬ ‫والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد او السجن‪،‬‬ ‫أو كونوا أو أسسوا أو نظموا جمعية أو عصابة مسلحة أو غير مسلحة الرتكاب جريمة من تلك‬ ‫الجرائم‪ ،‬يعاقب كل مشترك في االتفاق أو الجمعية أو العصابة بالعقوبة المقررة للجريمة‪ ،‬المتفق‬ ‫على ارتكابها ولو لم تقم الجريمة‪ ،‬ويتساوى في العقوبة كل من تسبب في االتفاق أو إيجاد‬ ‫الجمعية أو العصابة أو أسسها أو نظمها أو رأسها وغيره ممن انظم أو اشترك في االتفاق أو‬ ‫الجمعية أو العصابة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 212‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents