‫تخفيف العقوبة أو استبدالها‬ ‫يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها على الوجه‬ ‫التالي ‪-:‬‬ ‫السجن المؤبد بدالً من اإلعدام‪.‬‬ ‫السجن بدالً من السجن المؤبد‪.‬‬ ‫الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر بدالً من السجن‪.‬‬ ‫وعلى كل حال يجوز للقاضي إذا توافرت الظروف المذكورة أن ينزل بالعقوبة في مواد الجنايات‬ ‫والجنح إلى نصف الحد األدنى الذي يعينه القانون‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 29‬‬ ‫مكررة‬ ‫كلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص في نطاق حدود معينة لظرف مشدد أو مخفف‬ ‫فإن الزيادة أو النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي يوقعها‬ ‫القاضي ما لم ينص القانون على غير ذلك‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 31‬‬ ‫كيف تحسب العقوبة‬ ‫تحسب العقوبات المحددة بزمن باأليام والشهور والسنوات‪ ،‬وال تعتبر أجزاء األيام في العقوبات‬ ‫المحددة بزمن وال أجزاء القرش في العقوبات النقدية‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 31‬‬ ‫المعادلة بين العقوبات المختلفة‬ ‫إذا وجب ألي غرض قانوني القيام بمعادلة بين عقوبات نقدية وعقوبات مقيدة للحرية أو حبس‬ ‫احتياطي تم ذلك باعتبار اليوم الواحد من أيام تقييد الحرية معادالً لخمسين قرشاً أو ألي جزء من‬ ‫هذا المبلغ‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 32‬‬ ‫ملغاة‬ ‫الفصل الثال ث‬ ‫العقوبات التبعية‬ ‫الحرمان من الحقوق المدنية نوعان ‪ ( :‬دائم ومؤقت )‬ ‫ويترتب على الحرمان الدائم حرمان الجاني من الحقوق والمزايا اآلتية‪ ،‬إال إذا نص القانون على‬ ‫خالف ذلك ‪:‬‬ ‫‪ – 1-‬حق الترشيح أو االنتخاب ألية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية األخرى‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents