الجرائم التـي يرتكبها الموظفون العموميون
ضد اإلدارة العامة.
( مادة ) 226
الرشوة ( )
يعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء
الحق له فيه نقدًا كان أو أي فائدة أخرى ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته،
أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو لإلخالل بواجباتها ،ولو كان يقصد عدم القيام
بالعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات وظيفته ،أو إذا قبل الموظف العمومي
العطية عن عمل من أعمال وظيفته تم القيام به
وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي وعلى من توسط عمداً بين الراشي والمرتشي.
( مادة ) 227
أفعال في أحكام الرشوة ( )
يعد قانونًا في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف
عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعداً بشيء الحق له فيه نقداً كان أو أي
فائدة أخرى ،الستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة
أو أ ية جهة خاضعة إلشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص ،أو
أوامر أو ق اررات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو أية مكافأة أو مزية من أي
نوع.���
( مادة ) 227
مكررة
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents