‫واذا كان التعرض موجهًا للبيوع الخاصة التي تجري لمصلحة األفراد تحت إشراف موظف‬ ‫عمومي أو أي شخص آخر خول بذلك قانونًا فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫األولى‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 244‬‬ ‫االطالع على المراسالت واتالفها وافشاؤها‬ ‫يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والتليفون‬ ‫والبرق أخفي أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته‪.‬‬ ‫وفي هذه المادة يراد من (( الرسالة )) المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من‬ ‫وسائل اإلرسال‪.‬‬ ‫واذا ارتكب األفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مدة التزيد عن ستة أشهر أو‬ ‫الغرامة التي التجاوز عشرين جنيهاً وذلك بناء على شكوى الطرف ��لمتضرر‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الجنايات والجنح التـي يرتكبها الناس‬ ‫ضد اإلدارة العامة‬ ‫( مادة ‪) 245‬‬ ‫إهانة الموظف العمومي ورجال‬ ‫القضاء والهيئات‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز السنة كل من أهان موظفًا عموميًا أو حط بكرامته أثناء تأدية‬ ‫وظيفته أو بسبب تأديتها باإلشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents