‫البرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة إليه‪.‬‬ ‫وتزاد العقوبة بمقدار ال يجاوز النصف إذا كان االعتداء موجهًا الى أحد رجال القضاء أثناء‬ ‫المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو إدارية أثناء‬ ‫انعقاد تلك الهيئة‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس إذا وجه االعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها وهي‬ ‫منعقدة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 246‬‬ ‫استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي‬ ‫يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي موظف‬ ‫عمومي ليرغمه على القيام بعمل مخل بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو‬ ‫ليحمله على االمتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانونًا‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس إذا اقتصر الفعل المقترف على إرغام أحد األشخاص المذكورين على‬ ‫القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو التأثير عليه ف‬ ‫ي مزاولة مهامه أو خدمته بأية طريقة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 247‬‬ ‫مقاومة الموظف العمومي‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة أي رجل من‬ ‫رجال األمن أو أي موظف عمومي آخر أثناء تأدية وظيفته‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents