‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد ضد من قدم مساعدته عند الطلب‬ ‫لألشخاص المذكورين‪.‬‬ ‫واذا حصل مع الفعل ضرب أو نشأ عنه جرح تكون العقوبة الحبس‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 248‬‬ ‫استعمال القوة أو التهديد ضد‬ ‫هيئة إدارية أو قضائية‬ ‫إذا ارتكبت األفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ضد هيئة إدارية أو قضائية تكون‬ ‫العقوبة الحبس مدة التقل عن سنة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 249‬‬ ‫ظروف التشديد‬ ‫تزاد العقوبة المقررة في المواد الثال ث السابقة بقدر ال يجاوز النصف إذا تم استعمال القوة أو‬ ‫التهديد عن طريق السالح أو من شخص متنكر أو من عدة‬ ‫أشخاص مجتمعين أو بكتاب مجهول االمضاء أو مؤشر عليه برمز أو بإرهاب صادر من‬ ‫جمعيات سرية حقيقية كانت أو وهمية‪.‬‬ ‫واذا استعمل القوة أو التهديد خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين مع استعمال السالح ولو قام به‬ ‫شخص واحد منهم أو كان عدد األشخاص يزيد على عشرة ولو‬ ‫لم يستعمل السالح تكون العقوبة في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ‪233‬‬ ‫وفي المادتين ‪ 234‬و ‪ 234‬السجن مدة التزيد على عشر ��نوات‪.‬‬ ‫وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة ‪ 233‬السجن مدة التزيد على خمس‬ ‫سنوات‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents