إذا وقع فك األختام أو إختالس المستندات أو غيرها أو إتالفها مع استعمال العنف ضد
األشخاص المعهود إليهم بحراستها أو إيداعها يعاقب الجاني بالسجن مدة تتراوح بين ثال ث سنين
وعشر سنوات.
مادة ( ) 257
اإلدعاء بالتأثير( )
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار كل من
أدعى أن له تأثي ًار في موظف عمومي وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو
لغيره ماالً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.
ال أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره ما ً
بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به.
الباب الثال ث
الجرائم التـي ترتكب ضد القضاء
الفصل األول
الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
مادة ( ) 258
التقصير في التبليغ
إذا علم موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أو بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ اإلجراءات
بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وأهمل أو تأخر في التبليغ إلى السلطات
المختصة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين
جنيهًا.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents