‫وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم باإلعدام‪.‬‬ ‫مادة (‪)267‬‬ ‫كذب الخبير أو المترجم‬ ‫كل من عينته السلطة القضائية خبي ًار أو مترجمًا في قضية مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية‬ ‫وأدلى عمداً بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة أو أكد وقائع ال تتفق مع الحقيقة يعاقب بالعقوبة‬ ‫المقررة في المادة ‪ 233‬الخاصة بشهادة الزور‪.‬‬ ‫ويترتب على الحكم‪ ،‬عالوة على الحرمان من الوظائف العامة الحرمان من مزاولة المهنة أو‬ ‫الحرفة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 268‬‬ ‫النكل والحاالت األخرى المانعة من العقاب‬ ‫في األحوال المنصوص عليها في المادتين ‪ 233‬و ‪ 234‬ال يعاقب الجاني إذا رجع عن الكذب‬ ‫أو أظهر الحقيقة أثناء سير التحقيق الذي قام فيه بمهمته قبل أن ينتهي التحقيق بإصدار قرار‬ ‫يقضي بعدم إقامة الدعوى أو قبل انتهاء المحاكمة أو تأجيلها بسبب الكذب نفسه‪.‬‬ ‫واذا وقع الكذب في قضية مدنية أو إدارية فال يعاقب الكاذب إذا تراجع وأظهر الحقيقة قبل أن‬ ‫يصدر حكم نهائي في الدعوى ولو لم يكن الحكم قطعياً‪.‬‬ ‫وال تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل من كان يستوجب قانوناً عدم استخدامه شاهدًا أو خبي ًار أو‬ ‫مترجمًا وكذلك من كان من الواجب إنذاره بأن له الحق في االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أو‬ ‫الرأي أو الترجمة‪.‬‬ ‫وكذلك يعفي من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة ‪.234‬‬ ‫مادة ( ‪) 269‬‬ ‫رشوة الشاهد أو الخبير‬ ‫كل من قدم عطية نقدية أو قدم أي منفعة أخرى أو وعدًا بها إلى شاهد أو خبير أو مترجم ولو‬ ‫كان ذلك قبل اتخاذه تلك الصفة‪ ،‬لحمله على شهادة زور أو اإلدالء برأي غير صحيح أو القيام‬ ‫بترجمة كاذبة ولم تقبل العطية أو المنفعة أو الوعد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في‬ ‫المادتين ‪ 233‬و ‪ 234‬مع خفضها بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين‪.‬‬ ‫ويطبق نفس الحكم إذا قبلت العطية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 271‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents