وتطبق العقوبة ذاتها على كل من صنع المعدات التي تستعمل فقط لتقليد النقود أوتزوير الطوابع
أو األوراق التي تتخللها العالمات الشفافة أو حازها أو حصل عليها أو تصرف فيها.
مادة ( ) 331
تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
كل من زور أو زيف تذاكر أو بطاقات أو شارات خاصة تسمح لحاملها بالعمل في إحدى
الخدمات العامة أو االستفادة بالخدمات التي تعد من مرافق النقل العام أو غيرها من المرافق
العامة يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنتين و بغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً و مائة جنيه.
مادة ( ) 331
استعمال الشارات المزيفة المتعلقة
بإحدى الخدمات العامة
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً
كل من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات الخاصة المذكورة في المادة السابقة مع علمه
بذلك دون أن يشترك في تزويرها أو تزييفها.
واذا كان من استعمل التذاكر أو البطاقات أ و الشارات المذكورة قد حصل عليها بحسن نية كانت
العقوبة غرامة ال تزيد على عشرة جنيهات.
مادة ( ) 332
تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على
الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
كل من شطب بأي شكل أو أزال األمارات الموضوعة على الطوابع أو الشارات المذكورة في
المادة 331للداللة على سبق استعمالها عوقب بالحبس مدة ال
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents