‫وتطبق العقوبة ذاتها على كل من حمل أحد األشخاص المذكورين على التزوير أو استعمل‬ ‫الشهادة المزورة مع علمه بأنها كاذبة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 344‬‬ ‫تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية‬ ‫إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه قي المادة ‪ 331‬أحد األفراد العاديين أو الموظف العمومي‬ ‫خارج مهامه الرسمية‪ ،‬يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 345‬‬ ‫اإلدالء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة بخصوص‬ ‫إجراء عمومي يعتمد على صحة تلك البيانات‪.‬‬ ‫وال تقل العقوبة على ثالثة أشهر إذا تعلق الكذب بالبيانات الشخصية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 346‬‬ ‫تزوير األوراق العرفية‬ ‫كل من حرر ورقة عرفية مزورة كليًا أو جزئيًا أو حرف ورقة عرفية صحيحة أو سمح بتحريرها‬ ‫مزورة أو بتحريفها وكان قصده تحقيق منفعة لنفسه أو‬ ‫للغير أو إلحاق ضرر بآخرين‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر إذا استعملها هو أو‬ ‫سمح للغير باستعمالها‪.‬‬ ‫وتعد في حكم التحريف أيضًا اإلضافات المزورة على ورقة عرفية صحيحة بعد تحريرها نهائيًا‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents