تطبق بشأن تزوير األوراق الموقعة على بياض في الحاالت التي لم ينص عليها في المادتين
السابقتين األحكام الخاصة بالتزوير المادي في األوراق الرسمية أو األوراق العرفية.
الفصل الرابع
انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
مادة ( ) 354
انتحال األلقاب والرتب
كل من لبس عالنية دون حق كسوة أو شارة مميزة لرتبة أو وظيفة عمومية أو هيئة سياسية أو
إدارية أو قضائية أو للداللة على مهنة تتطلب مزاولتها إذناً خاصًا من الدولة أو لبس عالنية
وبدون حق أزياء رجال الدين ،يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين أو بغرامة ال تزيد على
خمسين جنيهًا.
وتطبق العقوبة ذاتها على من ينتحل مكانة أو درجة علمية أو لقبًا أو وسامًا من ألقاب الشرف أو
أوسمته أو شارة من شاراته أو صفة من الصفات المالزمة إلحدى المناصب أو الوظائف أو
المهن المذكورة في الفقرة السابقة.
وتطبق العقوبة ذاتها أيضاً على كل من تقلد عالنية بغير تخويل قانوني وسامً�� أجنبياً أو انتحل
لنفسه لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية.
وتقتضي اإلدانة نشر الحكم.
مادة ( ) 355
انتحال الشخصية
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة كل من ضلل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق منفعة
لنفسه أو للغير أو إللحاق ضرر بآخرين ،أو انتحل لنفسه أو لغيره اسمًا مزو ًار أو صفة كاذبة أو
انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية ،كل هذا ما لم يكون الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents