مادة ( ) 356
البيانات الكاذبة عن الهوية أمام موظف عمومي
يعاقب بالحبس كل من قرر أو أدلى بصدد إجراء عمومي أمام موظف عمومي ببيانات كاذبة
عن هويته أو أحواله أو صفاته الشخصية أو هوية غيره أو أحواله أو صفاته الشخصية.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يرتكب الفعل باإلدالء ببيان يراد إثباته في ورقة رسمية.
ويجب أن ال تقل العقوبة عن سنة في األحوال التالية:
- 1إذا تعلقت البيانات بإجراءات األحوال الشخصية.
- 2إذا أدلى متهم بتلك البيانات الكاذبة أمام السلطات القضائية أو إذا نجم عن البيانات الكاذبة
تسجيل حكم جنائي باسم مزور في سجل السوابق الجنائية.
مادة ( ) 357
البيانات الكاذبة عن الهوية أو
الصفات الشخصية عند االستجواب
مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز خمسين
جنيهاً كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله الشخصية أو صفاته أو
عن هوية غيره أو أحواله الشخصية أو صفاته إذا استجوب عنها وكان االستجواب أثناء قيام
الموظف العمومي بمهام عمله.
الباب الثامن
الجرائم ضد االقتصاد العام والصناعة
والتجارة وحرية العمل
الفصل األول
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents