‫الجرائم ضد االقتصاد العام‬ ‫مادة ( ‪) 358‬‬ ‫التالعب باألسعار ( )‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ست سنوات كل من نشر أو أذاع أخبا اًر كاذبة من شأنها إثارة‬ ‫االضطراب في األسواق المحلية‪ ،‬أو بالغ فيها أو لجأ لطرق مختلفة أخرى تؤدي إلى ارتفاع أو‬ ‫هبوط أسعار البضائع أو العقارات أو األوراق أو السندات المالية المتداولة في األسواق وكان‬ ‫غرضه من ذلك إحدا ث اضطراب في سير المعامالت التجارية والمالية في األسواق المحلية‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل وطني لخدمة مصالح أجنبية ونجم عن العمل نقصان في‬ ‫قيمة النقد الوطني أو في قيمة السندات العامة أو إذا ترتب على الفعل‬ ‫ارتفاع في سعر البضائع ذات االستهالك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 359‬‬ ‫االعتداء على حرية العمل ( )‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تجاوز خمسمائة دينار أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من استعمل القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو التدابير غير‬ ‫المشروعة بقصد إرغام الغير على االمتناع عن العمل أو إرغام رب العمل على استخدام شخص‬ ‫ما أو منعه من ذلك‪ ،‬وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان القصد منع أي شخص من االشتراك في أية‬ ‫نقابة‪.‬‬ ‫ويطبق حكم هذه المادة وان استعملت القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التدابير غير المشروعة مع‬ ‫زوج الشخص أو مع أوالده‪.‬‬ ‫وتعد من التدابير غير المشروعة األفعال اآلتية على األخص‪:‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents