الجرائم ضد االقتصاد العام
مادة ( ) 358
التالعب باألسعار ( )
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ست سنوات كل من نشر أو أذاع أخبا اًر كاذبة من شأنها إثارة
االضطراب في األسواق المحلية ،أو بالغ فيها أو لجأ لطرق مختلفة أخرى تؤدي إلى ارتفاع أو
هبوط أسعار البضائع أو العقارات أو األوراق أو السندات المالية المتداولة في األسواق وكان
غرضه من ذلك إحدا ث اضطراب في سير المعامالت التجارية والمالية في األسواق المحلية.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل وطني لخدمة مصالح أجنبية ونجم عن العمل نقصان في
قيمة النقد الوطني أو في قيمة السندات العامة أو إذا ترتب على الفعل
ارتفاع في سعر البضائع ذات االستهالك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع.
مادة ( ) 359
االعتداء على حرية العمل ( )
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تجاوز خمسمائة دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من استعمل القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو التدابير غير
المشروعة بقصد إرغام الغير على االمتناع عن العمل أو إرغام رب العمل على استخدام شخص
ما أو منعه من ذلك ،وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان القصد منع أي شخص من االشتراك في أية
نقابة.
ويطبق حكم هذه المادة وان استعملت القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التدابير غير المشروعة مع
زوج الشخص أو مع أوالده.
وتعد من التدابير غير المشروعة األفعال اآلتية على األخص:
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents