الفصل األول
الجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية
مادة ( ) 396
التقصير في القيام بالواجبات العائلية
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهًا كل من تخلص من
القيام بواجبات اإلعانة المترتبة على مكانته األبوية أو على واجبه كوصي أو على كونه زوجاً
بالتخلي عن منزل األسرة أو باتباع مسلك يتنافى مع نظامها السليم أو أخالقها.
وتزاد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد األفعال اآلتية-:
- 1إذا سلب أو بذر أموال ابنه القاصر أو أموال من له وصاية عليه أو أموال زوجه.
- 2إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين أو العاجزين عن العمل أو أصوله أو زوجه
مالم يكن قد إنفصل عنه قانونًا دون خطأ منه.
مادة ( ) 397
سوء استعمال وسائل اإلصالح أو التربية
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز السنة كل من استعمل وسائل اإلصالح أو التربية استعماالً غير
مشروع على من هو خاضع لسلطته أو من عهد إليه به لتربيته أو
لتثقيفه أو االعتناء به أو اإلشراف عليه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن إذا كان من شأن
الفعل تعريضه لمرض في الجسم أو في العقل.
فإذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبـات المقررة في المواد 340و 341و 341مع
خفضها إلى النصف ،واذا نتج الموت كانت العقوبة السجن مدة ال
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents