‫صادر بشأن حضانته أو حفظه‪ ،‬وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى‬ ‫الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 398‬‬ ‫مكررة (ج)‬ ‫ال تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد ‪ 303‬و ‪ 304‬و ‪ 304‬مكررة (أ) و ‪304‬‬ ‫مكررة (ب) إال بناء على شكوى الطرف المتضرر‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الجرائم ضد أخالق األسرة‬ ‫مادة ( ‪) () 399‬‬ ‫مادة ( ‪) () 411‬‬ ‫مادة ( ‪) () 411‬‬ ‫مادة ( ‪) () 412‬‬ ‫مادة ( ‪) () 413‬‬ ‫مادة ( ‪ ) 413‬مكررة (أ)( )‬ ‫كل من لقَّح امرأة تلقيحًا صناعيًا بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على‬ ‫عشر سنوات‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن لمدة ال تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها‪.‬‬ ‫وتزاد العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيهم‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 413‬‬ ‫مكررة (ب) ( )‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents