صادر بشأن حضانته أو حفظه ،وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى
الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
مادة ( ) 398
مكررة (ج)
ال تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 303و 304و 304مكررة (أ) و 304
مكررة (ب) إال بناء على شكوى الطرف المتضرر.
الفصل الثاني
الجرائم ضد أخالق األسرة
مادة ( ) () 399
مادة ( ) () 411
مادة ( ) () 411
مادة ( ) () 412
مادة ( ) () 413
مادة ( ) 413مكررة (أ)( )
كل من لقَّح امرأة تلقيحًا صناعيًا بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على
عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن لمدة ال تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها.
وتزاد العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيهم.
مادة ( ) 413
مكررة (ب) ( )
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents