تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحًا صناعيًا أو تقوم بتلقيح نفسها صناعيًا بالسجن مدة ال تزيد على
خمس سنوات.
ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه
وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير.
الفصل الثال ث
الجرائم ضد كيان األسرة
مادة ( ) 414
إعدام البيانات الشخصية أو تحريفها
أو إختالقها
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من أخفى وليدًا أو بدله إلعداد وثيقة الوالدة
أو أدلى بأقوال كاذبة إلدارة تسجيل المواليد أو أعدم أو غير
بيانات الوليد الشخصية أو تسبب في إثبات والدة مزعومة في سجالت اإلدارة المذكورة.
مادة ( ) 415
إخفاء حالة طفل شرعي أو طبيعي
معترف به
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر كل من أودع طفالً شرعياً أو طبيعيًا معترفاً به ملجأ
لقطاء أو أي مكان آخر من مؤسسات البر أو قدمه إلى مثل هذه
الجهات مخفيًا البيانات الحقيقية عنه.
��مادة ( ) 416
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents