الجرائم ضد الحرية الشخصية
مادة ( ) 428
الخطف
- 1يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو
حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو
الخداع.
- 2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا ارتكب الفعل:
أ) ضد أحد األصول أو الفروع أو الزوج.
ب) من موظف عمومي متعديًا في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.
ج) إذا وقع الفعل للحصول على كسب مقابل إطالق السراح ،فإذا حقق الجاني غرضه كانت
العقوبة السجن مدة ال تزيد على ثماني سنوات.
مادة ( ) 320
استعمال العنف إرغامًا للغير
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين كل من أرغم الغير بالعنف أو بالتهديد على اتيان فعل أو
احتماله أو عدم القيام به.
ويعاقب بالحبس إذا كان التهديد موجهًا إلرغام الغير على اتيان فعل يكون جريمة ،أو كان
التهديد كتابة.
فإذا حصل الجاني على نفع غير مشروع إض ار اًر بالغير تكون العقوبة السجن مدة ال تجاوز
خمس سنوات.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents