على الهرب أو تسهيله له
كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على الهرب أو سهله له أو
تغافل عنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر.
واذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه باإلعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً بجناية معاقب
عليها بإحدى العقوبتين كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات.
( مادة ) 281
مساعدة اآلخرين للمقبوض عليه
على الهرب أو تسهيله له
كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير األحوال السالفة
يعاقب طبقًا لألحكام اآلتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه باإلعدام أو السجن المؤ��د أو كان متهمًا في جناية معاقب
عليها بإحدى هاتين العقوبتين تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.
وأما في األحوال األخرى فتكون العقوبة الحبس.
( مادة ) 281
تمرد المقبوض عليهم والمساجين
إذا تمرد عالنية عشرة أو أكثر من المسجونين أو المقبوض عليهم قانوناً مجتمعين أو استعملوا
العنف أو حرضوا المقبوض عليهم أو المسجونين اآلخرين على التمرد أو إثارة الفتنة بأي وجه
عوقبوا بالحبس مدة ال تقل عن سنة إذا رفضوا أو امتنعوا عن إطاعة اإلنذار لهم بالعودة إلى
النظام.
وتزاد العقوبة بما ال يجاوز النصف إذا استغلت الرتكاب الفعل ظروف الزمان أو المكان أو
الظروف الشخصية بحي ث تعرقل المحافظة على النظام أو يحال دونها.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات بالنسبة لمن تزعم التمرد أو نظمه أو رأسه.
( مادة ) 282
اإلخالل بالعقوبات التبعية
كل من صدر ضده حكم ترتبت عليه إحدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في المواد 33و
33و 34من هذا القانون وشغل وظيفة أو مارس سلطة أو صالحية حرمت عليه قانوناً نتيجة
للحكم يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهًا.
( مادة ) 243تهيئة التملص من التدابير الوقائية
المقيدة للحرية وتسهيله
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents