‫التحريض على التمرد وتحبيذه‬ ‫يعاقب بضعف العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب‬ ‫جريمة من الجرائم المبينة فيها‪.‬‬ ‫ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة األولى من المادة المذكورة كل من حمل أو حرض أو شجع‬ ‫موظفًا عموميًا بأية طريقة كانت على ترك العمل أو االمتناع عن أداء واجب من واجبات‬ ‫الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة‪.‬‬ ‫ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الثانية‬ ‫والرابعة من المادة ‪ 234‬أو أذاع عنها أخبا ًار غير صحيحة أو كاذبة بإحدى طرق العالنية‪.‬‬ ‫وفضال عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالحرمان من الوظائف العمومية إذا كان مرتكب‬ ‫الجريمة من الموظفين العموميين‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 241‬‬ ‫التعدي على حرية الموظفين‬ ‫والمستخدمين العموميين في وظائفهم‬ ‫يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة ‪ 234‬كل من يتعدى أو يشرع في االعتداء‬ ‫على حق الموظفين العموميين في العمل‪ ،‬باستعمال القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو‬ ‫التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة ‪ 330‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 241‬‬ ‫إخفاء المضبوط أو المحجوز‬ ‫أو إتالفه أو تبديده‬ ‫يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهًا كل‬ ‫شخص‪ ،‬سواء أكان موظفاً عموميًا أم لم يكن إختلس أو أخفى أو أعدم أو بدد أو أتلف شيئاً‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents