كلها أو بعضها بأحد طرق العالنية ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مـدة ال تجاوز سنة وبغرامة
التقل عن عشرين جنيهًا وال تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
( مادة ) 286
إفشاء المداوالت السرية والنشر الكاذب
يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة كل من نشر بأي طريقة من طرق العالنية المداوالت
السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.
الفصل الثال ث
استيفاء الحق تحكماً ًً ًً
( مادة ) 287
استيفاء الحق بالذات
يعاقب بغرامة ال تجاوز مائة جنيه كل من كان بإمكانه الرجوع إلى السلطة القضائية للحصول
على حق مزعوم وانتزع ذلك الحق بيده باستعمال العنف ضد األشياء.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة إذا كان الفعل مصحوباً بتهديد األشخاص أو باستعمال
العنف ضدهم.
فإذا اقترن العنف أو التهديد على األشخاص بالعنف ضد األشياء فتطبق العقوبتان المذكورتان
في الفقرتين السابقتين.
وال تقام الدعوى إال بناء على طلب الطرف المتضرر.
مادة ( ) 288
ظروف مشددة
في الحاالت المذكورة في المادة السابقة تزاد العقوبات بمقدار ال يجاوز الثل ث:
- 1إذا ارتكب الفعل بعد اللجوء إلى القضاء وقبل النطق بالحكم.
- 2أو إذا كان استعمال العنف على األشخاص أو تهديدهم مصحوبًا بالسالح.
الباب الرابع
الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها
والتعدي على حرمة األموات
مادة ( ) 289
التعرض إلقامة الشعائر الدينية
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents