‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً كل‬ ‫من أقدم لغرض علمي أو تعليمي في الحاالت التي ال يسمح بها القانون على أخذ جثة أو‬ ‫تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الجرائم ضد السالمة العامة‬ ‫الفصل األول‬ ‫جرائم العنف التـي تكون خط ًار ًً عامًا‬ ‫مادة ( ‪) 296‬‬ ‫القتل جزافا‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من قام بقصد القتل بأفعال من شأنها تعريض‬ ‫السالمة العامة للخطر دون حالة االعتداء على سالمة الدولة‪.‬‬ ‫واذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر كانت العقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫واذا نتج عن الفعل أذى لشخص أو أكثر تطبق األحكام الخاصة بتعدد الجرائم‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 297‬‬ ‫الحريق‬ ‫كل من وضع النار عمداً في ملك الغير يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات‪.‬‬ ‫ويعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنين كل من وضع النار في ملكه إذا ترتب على الفعل‬ ‫حرق ملك الغير أو تعريض السالمة العامة للخطر‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 298‬‬ ‫الكوارث‬ ‫كل من عرض السالمة العامة للخطر بإح دا ث فيضان أو غور أو غريق أو إغراق سفينة أو أية‬ ‫عائمة أخرى أو بإسقاط طائرة أو بوقوع حادثة للسكك الحديدية أو انهيار بناء أو حدو ث أية‬ ‫كارثة أخرى يعاقب بالسجن من ثال ث سنوات إلى عشر‪.‬‬ ‫وفي حالة إحدا ث غرق أو إغراق سفينة أو إسقاط طائرة أو إيقاع حادثة بالسكك الحديدية تزاد‬ ‫عقوبة السجن إذا اقترن الفعل بتخريب المصابيح أو العالمات‬ ‫األخرى أو بإزالتها أو إخفائها أو باستعمال عالمات مضللة أو أية وسيلة أخرى من وسائل‬ ‫التضليل‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 299‬‬ ‫الكوارث واألخطار الناجمة‬ ‫عن أحداث ضرر‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents